في سابقة من نوعها فوجئنا بالنيابة العامة تطبق ما قيل انها دورية للسيد وزير العدل والحريات تضرب في العمق القيمة القانونية للشيك كورقة مالية احاطها المشرع بضمانات قوية سيما في مدونة التجارة استنادا للمادة 116 منها التي تحدد عقوبات حبسية ومالية تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 25% من مبلغ الشيك بدون مؤونة أو من الخصاص .علاوة على المادة 543 من القانون الجنائي المغربي.وقد دأبت النيابة العامة في اطار سلطة الملائمة على متابعة من يرفض أداء مبلغ الشيك في حالة اعتقال وتحرير برقية بحث في حق المبحوث عنهم.

الا ان عبقرية سلطة الاتهام جادت تطبيقا لدورية السيد وزير العدل باجتهاد غير مسبوق وهو فتح ملف بمجرد وضع الشكاية واحالته على شعبة الجنحي العادي ومتابعة المشتكى به دون بحث تمهيدي ودون الاستماع للمتهمين ودون تقديمهم أمام النيابة العامة والتأكد من هويتهم الشيء الذي يشكل خرقا سافرا للقانون من جهتين .اولهما من جهة المتهم الذي تفتح في حقه متابعة دون محضر قانوني ودون الاستماع إليه والتحقق من هويته ومن المنسوب إليه. وقد تسبب في عرقلة العديد من مصالحه.

ومن جهة المشتكي المتضرر الذي يبقى ينتظر توصل المتهم بالاستدعاء وقد يدوم ذلك سنوات  وعند مثوله في حالة سراح أن توصل بالاستدعاء يفاجئ رئيس الجلسة بعدم وجود محضر الاستماع إليه وقد يصدر أمره بعدم قبول المتابعة .و في أقصى الحالات إذا تم إصلاح ذلك من طرف النيابة العامة قد يصدر القاضي حكمه بالإدانة والعقوبة القانونية حسب سلطته التقديرية وهو الحكم القابل للاستئناف ليبقى المتهم في حالة سراح وقد تدوم محاكمته استئنافيا إن توصل خلال هذه المرحلة أعواما أخرى وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف ولو بالحبس النافذ والغرامة بإمكان المتهم الطعن بالنقض ليبقى في حالة سراح بقوة القانون. لتستغرق القضية أعوام واعوام قد تفقد المشتكي أعصابه امام عدم الوصول إلى حقوقه المالية مما قد ينذر بتطبيقه لنظام العدالة الخاصة التي طواها التاريخ .ان الامر خطير وقد ينذر بما لاتحمد عقباه بين المتقاضين بل إنه يضرب في العمق قيمة الشيك كورقة أداء ويهدد التعامل المالي داخل السوق مما قد يؤثر في الاقتصاد برمته.لست ادري كيف تم التفكير بهذا المنطق وما الغاية منه علما ان الجواب سيكون هو حماية الشيك من التقادم .وإدخال المستفيد بالنتيجة في دوامة الانتظار لأداء قد يتم أو لا يتم علما ان الامر سيان عند النيابة العامة مهما كان مبلغ الشيك الذي قد يصل إلى آلاف أو ملايين الدراهم . دون أن ننسى أن الهروب من دائرة التقادم بخصوص المتابعة قد يسقطنا بهذه البدعة في تقادم العقوبة .والحال ان هناك طرق أخرى لضمان الأداء وحماية الشيك لعل أسماها تحرير برقية بحث في حق المشتكى بهم ثم التريث فإن لم يأت البحث أكله وقبل انقضاء أجل التقادم بقليل يمكن انداك إحالة الملف على السيد قاضي التحقيق لقطع التقادم مع مراعاة مبلغ الشيك طبعا.ان الأمر في نظري غير صائب ويدق ناقوس الخطر ويطرح الف علامة استفهام حول الدوريات الوزارية التي تطبق خرقا للقانون أو بالأحرى التي يساء فهمها وينعكس ذلك سلبا عند تطبيقها على حقوق المتقاضين وعلى حق المواطنين في اقتصاد سليم بضمانات قوية للأوراق المالية وتجدر الإشارة إلى توفرنا على العديد من الملفات التي تؤكد هذه المعطيات.