جديد أنفو - الرشيدية / متابعة
عجز التجمعي عبد الجبار لعوان، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت، الجمعة 14 نونبر 2025، عن جمع عدد كاف من الاعضاء للتصويت على مشروع ميزانية 2026، في الإجتماع الثاني للدورة العادية لأكتوبر، ووجد الرئيس لعوان نفسه في موقف حرج، بسبب تفكك أغلبيته وانهيار التحالف المسير للجمعية العامة للغرفة.
حيث تم رفض مشروع الميزانية من طرف 18 عضوا وامتناع عضوان وموافقة الرئيس لوحده، فيما تم تأجيل باقي النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة.
يشار أن الإجتماع الأول لدورة أكتوبر 2025 لغرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت لم يعقد في موعده المقرر، بعد أن تخلف عن الحضور 20 عضواً من أصل 28، ما أفقد الاجتماع نصابه القانوني.
وكان 23 عضوا ينتمون لغرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت، قد وضعوا طلبا عاجلا على طاولة كل من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ووالي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، وذلك من أجل عقد دورة استثنائية لإقالة رئيس الغرفة المذكورة.
واستند أعضاء غرفة الصناعة التقليدية سالفة الذكر، في الطلب الذي حصلت “جديد أنفو” على نسخة منه، لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية، إلى مقتضيات النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية ولاسيما المادة 39، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة رئيس الغرفة.
كما إستند الأعضاء في الطلب ذاته، إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.89 الصادر في 16 رمضان 1432 الموافق لـ 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعات التقليدية، وذلك طبقا للمادة 39.
وأوضح الأعضاء أن “الوضعية الحالية التي تعيشها الغرفة تتسم بالجمود والتراجع، وذلك بسبب سياسة الانفرادية التي ينهجها الرئيس في تدبير شؤون الغرفة، بالإضافة إلى غياب اجتماعات المكتب، مع تعطيل دور اللجان الداخلية”، وفق تعبيرهم.
وأشارت المصادر ذاتها، أن المعني بالأمر “لا يستشير مع الأعضاء في القضايا الهامة، علاوة على عدم احترامه لمبادئ التسيير والتنسيق الجماعي التي تعد أساس العمل المؤسسي السليم، ضاربا عرض الحائط القانون المنظم للغرف وتحديدا المادة 23 و25 منه”.
وخلصت ذات المصادر إلى أن “هذه الوضعية تعتبر غير مقبولة وتتطلب تدخلا عاجلا لتصحيح المسار وضمان سير المؤسسة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها”، مطالبة في الوقت ذاته، بـ“اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد دورة استثنائية لإقالة الرئيس في أقرب وقت ممكن”.
وتنص المادة 39 من القانون رقم 18.09 على أنه “يجوز لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة أو المزاولين منهم طلب عقد دورة استثنائية لإقالة أعضاء المكتب أو بعضهم من مهامهم. كما يجوز للوزير أو السلطة الحكومية المختصة، وإلى عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد مقر الغرفة في دائرته .
|
|